قال بعض العلماء إن سجود التلاوة سنة على المستمع لتلاوة القرآن كما هي سنة على القارئ؛ فقد روى لنا البخاري أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - « قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه».
[[system-code:ad:autoads]]
وحسب فتوى أوردتها دار الإفتاء المصرية، أنه يشترط لصحة سجود التلاوة: الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان؛ لكون سجود التلاوة صلاة، أو جزءا من الصلاة، أو في معنى الصلاة، فيشترط لصحته؛ الطهارة، التي تشترط لصحة الصلاة، وكذلك يشترط استقبال القبلة، وستر العورة، وأن تكون السجدة للتلاوة واحدة بين تكبيرتين، وعلى المأموم متابعة إمامه في فعلها وتركها، ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط.
ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من قرأ آية سجدة من آيات السجدة في القرآن، وتعذر عليه السجود للتلاوة؛ فإن له أن يؤخر السجود حتى يستطيع، أو أن يردد«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 4 مرات.
هل يشترط في سجود التلاوة استقبال القبلة
ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : " هل يشترط في سجدة التلاوة أن تكون في اتجاه القبلة وعلى وضوء؟.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة سُنة وقربة وطاعة فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له حكم الصلاة في أصح قول العلماء.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل سجدة التلاوة لأبد فيها من إستقبال القبلة ؟»، أن سجدة التلاوة الأفضل فيها استقبال القبلة فسيدنا عمر كان على المنبر فجات آية سجدة فنزل واتجه الى القبلة وكبر وسجد فهذا هو الصحيح، فالأفضل أن يسجد القارئ للقبلة وأن يكون على طهارة إذا تيسر ذلك، لكن لو سجد إلى غير القبلة أو على غير طهارة أجزأ ذلك على الصحيح.
وتابع: أما الجمهور من أهل العلم فيقولون: إنه لابد من استقبال القبلة إلحاقًا له بالصلاة، والأظهر في الدليل أنه يلحق بالذكر لا بالصلاة، فهو من جنس الذكر، كما يذكر الله الإنسان قائمًا وقاعدًا، وإلى القبلة وغيرها فهكذا السجود، يسجد إلى القبلة وإلى غيرها، لكن الأفضل والأولى أن يكون سجوده إلى القبلة لأن هذا هو الأفضل، وفيه خروج من خلاف العلماء.