قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضا من البنك، له أكثر من صورة، وأكثر من غرض.
وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلا".
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضح محمود شلبي أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضا، مشيرا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
حكم الاقتراض من البنك
ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لشخص أن يأخذ قرضا لتشطيب شقته لأن والده متوفي ويصرف على أمه وإخوته.
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ المال من البنك يجوز بغرض التمويل، وهذا التمويل إما لشراء سلعة أو غيرها من الأمور، لافتاً إلى أن ما يتعلق بتشطيب الشقة فإنه يجوز، لأن السائل سيقوم بشراء أشياء ودفع أموال للصنيعية، وهذا جائز ويدخل تحت تمويل السلع.
هل تجب الزكاة على المقترض
استقبل الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، سؤالا يقول "هل تجب الزكاة على المقترض وصاحب القرض أم على أحدهما ؟ ومَن هو ؟
وأجاب عاشور، على السؤال، بأنه لا تجب الزكاة على المقترض والمُقْرِض في وقت واحد ؛ لأن الشرع الشريف لا يأمر بزكاتين في مال واحد.
وأضاف، أن الدَّيْن ملك لصاحب القرض لكنه ليس تحت يده ، ولذا اختلف الفقهاء في زكاة القرض :
فذهب بعض فقهاء الصحابة كابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم إلى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه غير نامٍ .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض يقسم إلى صورتين :
الأولى : قرض مَرْجُوُّ السداد ، وفي هذه الحالة ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى وجوب الزكاة فيه في كل عامٍ، لكنه لا يخرج الزكاة عنه إلا بعد القبض .
وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لكن تخرج لعام واحد فقط بعد قبضه ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب إخراج الزكاة في نهاية كل عام كالمال الذي تحت يده .
والثانية : قرض غير مَرْجُوِّ السداد ، ومذهب الحنفيَّة فيه كمذهبهم في الحالة الأولى ، وذهب المالكيَّة إلى وجوب الزكاة فيه لعام واحد لكن بعد قبضه وإن بقي عند المقترض أعوامًا ، وذهب الشافعيَّة إلى وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لكن لما مضى من السنين .
واختتم إجابته بأن المختار في الفتوى أنه لا زكاة على المقترض ، ويُزكِّي صاحبُ الدَّيْن عن قرضه بعد قبضه لعام واحد فقط ولو بقي سنين ، تقليدًا لمذهب المالكيَّة، بشرط أن يكون المال بالغًا للنصاب .