تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، يقول صاحبه: “هل يجوز أخذ قرض وعمل به شهادة استثمار؟”.
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "نعم يجوز إذا كان في شهادة الاستثمار عائد أعلى من القرض".
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، أنه في هذه الحالة البنك يمول مشروعك ويأخذ عائد عليه، وأنت تسد ما عليك من القرض الذي أخذته بقصد الاستثمار.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ المزيد:
متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء.. علي جمعة يجيب
هل يجوز أخذ قرض من البنك بضمان وديعة لعمل مشروع
سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، أثناء البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب عن السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: إن أخذ قرض من البنك بضمان الوديعة جائز ولا حرج فيه فهو يعنى انى قد استعجلت الأرباح التى تأتى من الوديعة واخذتها مجمعة لشراء السلعة أو مشروع وهو استثمار جائز مع البنك لا شيء فيه .
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "بعت شقة لشراء قطعة أرض، وعند تحويل المبلغ من حساب البائع إلى حساب المشتري، أرشدني الموظف، بوضع المبلغ كوديعة في البنك، ومن ثم يأخذ قرضا بضمان الوديعة يشتري به الأرض ويقسط القرض على خمس سنوات، كأنك اشتريت الأرض بالتقسيط، فهل هذا حلال؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذي عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ القرض بضمان الوديعة البنكية حلال شرعا ولا شيء فيه.
حكم أخذ قرض لتجهيز الابنة للزواج
حكم أخذ قرض لتجهيز الابنة للزواج .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “حكم أخذ قرض لتجهيز الإبنة للزواج ”.. ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،إن الأصل في هذا القرض أنه غير جائز إلا في الضرورة .
وأضاف خلال رده على سؤال “حكم أخذ قرض لتجهيز الابنة للزواج” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك، أنه في حال أنهم متعسرون ولا يستطيعون تجهيز الابنة فهو يكون جائزا لهم في هذه الحالة للضرورة .
هل يجوز الاقتراض لأداء العمرة
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدا أن من امتلك جزءا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولا ثم بدنية ثانيا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".