تضمّن قانون الخدمة المدنية الجديد، عدة شروط لحصول الموظفين على العلاوة التشجيعية التي منحها القانون ، تشجيعاً لهم على التفاني في العمل .
لايفوتك||
في هذا الصدد، وضع القانون حوافز تشجيعية للموظفين ، حيث نص القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
1- أن تكون كفاءة الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.