الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 حالات تستوجب إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقانون

تمويل عقاري
تمويل عقاري

حدد قانون التمويل العقاري، ضوابط وآليات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل العقارى ، كما وضع عددا من الحالات حال ارتكابها يتم رفض الترخيص. 

نص القانون على أن يكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.

وطبقا للقانون ، تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة، ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:

1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

2-عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.

 

لايفوتك || 

 

3 صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.

4 أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.