الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط مزاولة نشاط التمويل العقارى والجهات المرخص لها في القانون الجديد

تمويل عقاري
تمويل عقاري

تضمن قانون التمويل العقاري عدة شروط لمزاولة ترخيص نشاط التمويل العقاري، وحدد الجهات المرخص لها في القانون الجديد.

في هذا الصدد، نص القانون في المادة 3 منه على أن تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقارى المنصوص عليه فى هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض: 

 

1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها.

2-  شركات التمويل العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون.

ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التى يقررها، أن تزاول نشاط التمويل العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية، ولا تسرى عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة (4) والباب السابع من هذا القانون.

 

لا يفوتك||

 

وتكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للقواعد والمعايير التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لطالب التمويل وذلك فى ضوء الحالة العامة للسوق.

وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال.

ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق فى تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة فى أى قانون آخر.

وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى الجداول التى تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدى أى من أطراف عملية التمويل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد فى هذه الجداول.