بدأ عمال القطاع الخاص في الحصول على زيادة المرتبات الجديدة بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور، الصادر الشهر الماضي، والذي جاء في ضوء الاختصاصات التي منحها له قانون العمل والتي من بينها تحديد الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص.
ومنح قانون العمل رقم 13 لسنة 2002 الحق للمجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالقطاع الخاص وبالتالي زيادة المرتبات، وذلك بما يتماشى مع معدلات التضخم، ومن أجل تحسين دخول الموظفين وتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع، سواء كانوا عاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع الخاص.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
وصرفت زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة، أول يوليو الجاري، حيث تقاضى الموظفون مرتباتهم بالزيادة المقررة الجديدة، وذلك بحد أدنى 3000 جنيه لجميع العاملين بالقطاع الخاص دون استثناء.
وتلتزم جميع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاصة، والمخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بصرف زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور المقرر، وذلك بعد توزيع كتابًا دوريًا على مديريات العمل بالمحافظات، وذلك من أجل تطبيق الزيادة الجديدة المقررة للعمال، والتي جاءت بتوجيهات القيادة السياسية لتحسين أحوال العمال.
وكانت مديريات العمل قد تابعت تنفيذ الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات مع بداية الشهر.
قيمة مرتبات القطاع الخاص
وتتراوح مرتبات عمال القطاع الخاص، حيث أن القانون لم يحدد الرقم الذي يحصل عليه الموظفون في القطاع الخاص، ولكنه وضع العديد من القواعد التي يجب أن تتوافر في العقد المبرم بين طرفي العمل، "العمال – صاحب العمل" وذلك لحفظ حقوق كل الطرفين، حيث يتلزم صاحب العمل بالضوابط التي حددها القانون في هذا الأمر.
وجاء على رأس الضوابط التي حددها قانون العمل فيما يخص مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، هو الالتزام بالحد الأدنى للأجور، والذي يحدده المجلس القومي للأجور المنشأ بموجب المادة رقم 34 من القانون، والذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
قواعد تحديد المرتبات بالقطاع الخاص
كما من ضمن الأمور التي يجب مراعاتها عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، هو حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل، على أن تتولى المحكمة العمالية حال عدم وجود عرف، تحديد الأجر الذي يحصل عليه العامل وفقًا لمقتضيات العدالة التي تراها المحكمة، وذلك في ضوء الحد الأدنى للأجور وكذلك عدم اعتماده على التمييز.
علاوة تضاف للمرتب
وتضاف إلى مرتبات عمال القطاع الخاص علاوة دورية، بنسبة 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وتصرف لعمال القطاع الخاص في بداية من السنة المالية للشركة التابع له العامل أو الموظف بالقطاع الخاص.
ويلتزم المجلس القومي للأجور بمتابعة صرف العلاوة الدورية لعمال القطاع الخاص، وذلك وفقًا لنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.