أوضحت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فسي بوك”، حكم أداء مناسك الحج وَفق البرامج المقدَّمة من الهيئات والشركات.
أداء مناسك الحج وفق برامج الهيئات والشركات
وقالت الإفتاء: لا مانع شرعًا من أداء مناسك الحج وَفق البرامج المقدَّمة من الهيئات والشركات، ولا حرج فيها؛ نظرًا لتخير هذه البرامج من أقوال العلماء ما ييسر المناسك على الحجيج قدر المستطاع؛ فالأخذ بِرُخَصِ الحج واتباع التيسير فيه مقصدٌ شرعي أساسي لحفظ النفوس والمهج.
وتابعت: الثواب الأكبر يكون في الرحمة بضعفاء الفوج؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: «يَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ، وَاقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ» أخرجه أحمد.
هل يجوز للمحرم لبس نظارة شمسية؟
المُحرِم: هو مَن أهَّل بالحج أو العمرة، وعلى المُحرم محظوراتٌ عليه ألَّا يفعلها، ومن هذه المحظورات: أن يسترَ المُحرمُ رأسه أو بعضه؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس العمائم والبرانس، وذلك فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم في "الصحيحين" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».
وبينت الإفتاء أن الاستظلال من الشمس للمُحرم توقّيًا من أشعةِ الشمس وحرارتها بشيء يتبع المُحرم؛ كالتظلّل بنحو شيء يرفعه على رأسه كما في مسألتنا: أمرٌ اختلف في حكمه الفقهاء؛ حيث ذهب إلى جوازه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين اختارها الإمام الخرقي، ووافقهم في ذلك بعض المحققين من المالكية؛ كالشيخ العلامة خليل بن إسحاق، وهو المختار للفتوى.
قال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 349، ط. دار الكتاب الإسلامي) في ذكر محظورات الإحرام: [(قوله: وستر الوجه والرأس) أي: وَاجْتَنِبْ تَغْطِيَتَهُمَا.. والمراد بستر الرأس: تغطيتها بما يُغطى به عادة؛ كالثوب، احترازًا عن شيء لا يغطى به عادةً؛ كالعدل، وَالطَّبَقِ، وَالْإِجَّانَةِ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 547، ط. دار الفكر) فيما يحظر على المحرم فِعلُه: [(أو ستر رأسه) بمعتاد: إما بحمل إجانة أو عدل فلا شيء عليه] اهـ.