الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيهما أولى.. تربية الأبناء وزواجهم أم أداء فريضة الحج؟ مجدي عاشور يجيب

الحج
الحج

أيهما أولى.. تربية الأبناء وزواجهم أم أداء فريضة الحج؟ سؤال أجابه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية. 

تربية الأبناء وتزويجهم أم أداء فريضة الحج؟ 

حيث سائل يقول : بعض الناس يؤخر الحج بِحُجَّة أن تكاليفه عالية ويقول: مِن الأَوْلَى تربية الأولاد وتزويجهم، رغم أنه مستطيع ، فهل هذا صحيح؟، وقال عاشور : الحجُّ فريضة على كل مسلم ومسلمة توفرت لديه الاستطاعة الماليّة والبدنية .


وتابع : اختلف الفقهاء في حالة توفر الشروط : هل يكون الحج على الفور أو على التراخي ؟، فذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى وجوب الحج على الفور ، بمعنى أن من توفرت فيه الاستطاعة في عام فيجب عليه أن يحج في هذا العام ، وإذا أخره فإنه يكون آثمًا .

وذهب الشافعيَّة والإمام محمد بن الحسن من الحنفيَّة إلى أنه على التراخي، إلا إذا خاف المسلم عجزًا أو عدم توفر مال مرة أخرى فيجب عليه حينئذٍ على الفور ويحرم التأخير.

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية : فإن المختار في الفتوى استحباب المبادرة إلى حج الفريضة في حق المستطيع ماليًّا وبدنيًّا تقليدًا للشافعية ومن وافقهم ، ولا يدري الإنسان ماذا يكون غدًا، وعليه أن لا يَحْرِمَ نفسه من أداء هذه الفريضة، فإن الأرزاق بيد الله تعالى القائل : {وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ}[الذاريات: 22]، إلا إن تعارض ذلك مع زواج ابنة قد تجهزت للزواج، ويحتاج الأمر إلى المال لتزويجها فيصرف المال في هذا الزواج أفضل ، ويستقر الحج في ذمته حين تتوفر شروطه .

حكم الاشتراك في الأضحية

وفي جواب سائل يقول : أنا رَجُلٌ مُسِنٌّ وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي ؛ فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة من مالها؟، قال عاشور: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على إلى أن الأضحية سنة وهذا هو المُفْتَى به، وذهب الحنفية.إلى أنها واجبة .

وذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة .

وشدد: ملخص ما ذكروا من شروط الاشتراك في الأضحية هي : (القرابة والمساكنة والإنفاق) فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة امتنع الاشتراك في الأضحية ، ولا تتحقق السُّنَّة عندئذٍ إلا بأن يضحي كلٌّ منهما بأضحية مستقلة .
وذهب المالكية إلى جواز الإشراك في الثواب للآباء الفقراء، أو الأبناء الصغار .
والخلاصة : أن الأب إذا لم يكن فقيرًا بأن لا يملك ثمن الأضحية ، ولم تجب نفقته على ابنته ، فلا تجزئ الشاة أضحيةً عنهما ،  ولتحقيق السُّنَّة يضحي كلٌّ منهما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها ، فإن عجز الأب عن ذلك : فلابنته أن تشركه في الثواب فقط تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء .