حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، اليوم السبت الموافق 27 مايو الجاري، بالسجن 6 سنوات، على مُسن؛ لاتجاره في مادة الحشيش المُخدر، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
تفاصيل الواقعة
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج مفاده ورود معلومات عن المدعو (جابر. م. ا- 67 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم)، باتجاره في المواد المخدرة.
وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 8 طرب لمادة الحشيش المُخدر، يزنوا كيلو، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للحشيش بقصد الاتجار.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
نص المادتين 33 و34 من قانون العقوبات
وقال أحمد شعبان ردادي، المحامي، إن المادة رقم 33 من قانون العقوبات، نصت على أن يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المُخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المُشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض القضايا، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأشار أحمد شعبان ردادي، إلى أن المادة رقم 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مُشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشددة لذلك.
وأضافت المادة أن تُخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا تصل إلى مدة 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المُخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مُخدرة طبيعية.