يلجأ الكثير من المواطنين في الآونة الأخيرةلاتخاذ عقارهم السكنى محلا لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة التي تخضع لضريبة مستحقة، سواء كان ذلك عن عمد أو دون قصد، في حين أن قانون الإجراءات الضريبية ألزم مالك أو مستأجر العقار بإخطار مصلحة الضرائب بالنشاط الذي يتم مزاولته.
الإبلاغ خلال 30 يوما
وألزمت المادة (9) كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستغلال.
كما ألزمت المادة (10) أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد بسداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.
غرامة حال المخالفة
ووفقا للمادة (11)، تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.
كما عاقبت المادة (69) بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، حال مخالفة أحكام المواد “9، 11”.