كشفت الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة ، وحيازتهم للأسلحة البيضاء وممارستهم أعمال البلطجة والتحرش بالفتيات بشارع الفاروق بالجيزة.
بالفحص وبإستهداف المنطقة محل الشكوى بحملة أمنية خلال الآونة الأخيرة ، فقد أسفرت الجهود عن ضبط (170) قضية إتجار بالمواد مُخدرة ، بإجمالى (175) متهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,338 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,127 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 4,225 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 1,032 كيلو جرام - 1137 قرص مخدر").
[[system-code:ad:autoads]]
عقوبة التحرش في القانون
وتعد جريمة التحرش من الجرائم التي عاقب عليها القانون ، حيث دفع انتشارها المشرع المصري إلى تغليظ العقوبة وتحويله هذه الجريمة من جنحة إلى جناية، وذلك للتناسب العقوبة مع حجم الجرم اذي يرتكبه المتحرشون سواء لفظيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر - انستجرام" أو جسديا.
جاء تغليظ عقوبات التحرش خلال دور انعقاد المجلس الأول، وتمت الموافقة عليها نهائيا بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولم يستغرق اعتمادها وقت طويل ليصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدخل حيز التنفيذ، لتكون العقوبة كافية لحجم الجرم الذي يمكن ارتكابه بحق الضحايا.
عاقبت التعديلات بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100الف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.