قالت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، إن قضية الإيجار القديم مسألة يجوز لولي الأمر التدخل لتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر في ظل التضخم الحادث وغياب العدالة بين العين المؤجرة والقيمة الاستئجارية التي أقرها الطرفين وقتئذ.
قانون الإيجار القديم
وأشارت الحنفي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت لرفع الضرر ونهت عن الضرر فأصلت لقاعدة فقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، لافتة إلى أنه مع الإيمان بحق المستأجر في مراعاة الظروف المالية والاقتصادية وحقه في التزام الطرف الآخر وهو المالك في تطبيق المدة المتفق عليها إلا أنه ينبغي مراعاة ما حدث للقيمة المحصلة من تضاؤل لا يتناسب مع متطلبات واحتياجات العصر.
وبينت:من محاسن الشريعة الإسلامية رفع الضرر قال صلي الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار"، والقاعدة الفقهية تقول "الضرر يزال"، لذا يحق لولي الأمر التدخل لتعديل عقد الإيجار تحقيقا للمصلحة ورفع الضرر عن كل من المالك والمستأجر.
وشددت على ضرورة أن يراعي حق المالك في ملكه وألا يضع شروطا مجحفة وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء أكانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.
وتابعت: من المعروف أن عقد الإيجار عقد لازم اي لا يحق لاحد المتعاقدين فسخه إلا بعد انتهاء المدة المحددة، ولما كان عقد الإيجار قديما غير محدد بمدة ولا يفسخ بموت احد العاقدين، وطبعا لاختلاف الزمان وتغير الأحوال خاصة في يومنا هذا وقع ضرر بالغ علي المالك ، حيث كانت الأجرة المتفق عليها وقت العقد بضع قروش وكان لم يتعامل بها في يومنا هذا.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم، هو عدد من القوانين الاستثنائية جاءت فى فترات معينة لتوازن الأمور قليلاً بين الملاك والمستأجرين و بناء على تلك القوانين الاستثنائية تم وقف العمل بالقانون المدنى الذى كان معمولا به فى تلك الفترة وتم العمل بهذه القوانين الاستثنائية إلى أن أخضع عقد الإيجار مرة أخرى للقانون المدنى طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 وهو ليس بقانون حديث كما يعتقد البعض ولكنه قانون قديم تم احياؤه بعد فقدان الملاك الأصليين للعقارات الكثير من حقوقهم نتيجة للقوانين الاستثنائية و هذا القانون تم تطبيقه فى 31/1/1996 .
كانت الإيجارات بعد 31/1/1996 تتم طبقاً للقانون المدنى وطبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 أصبحت الايجارات محددة المدة ويتم تحرير تلك المدة بعقد الايجار بحيث لا تتعدى تلك المدة 59 عاماً و ليس تسعة أعوام كما يعتقد البعض لأن تسعة أعوام هى المدة القصوى التى يوثقها الشهر العقارى و يمكن الاستعاضة عن ذلك باللجوء إلى صحة التوقيع كإجراء الغرض منه توثيق عقد الايجار.
وهناك اعتقاد الخاطئ بأنه تحت القانون المدنى الصادر عام 1996 لا يمكن توريث العقار إلا للأقارب من الدرجة الأولى فى حين أن عقد الايجار تحت القانون المدنى يسمح للمستأجر بتوريث العقار لكل الورثة سواء كانوا أقارب من الدرجة الأولى أو لا بشرط عدم انتهاء مدة العقد أى أن تنتهى الاستفادة من العقار بالنسبة للمستأجر فى حالة انتهاء العقد و ليس وفاة المستأجر.
أما فى حالة القوانين الاستثنائية السابقة للقانون المدنى لعام 1996 فطبقاً لها ، يكون العقد غير محدد المدة و يتم توريثه للزوج أو الزوجة أو الأولاد مرة واحدة فقط أى أن هذا العقار يتم توريثه لجيل واحد من الأقارب من الدرجة الأولى بشرط أن يكون هذا الوريث مقيما بالعقار اقامة دائمة و مستقرة و يكون ذلك بنية أن الوريث ليس لديه مسكن آخر يسكن به.