كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار ..قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الزكاة على شهادات الاستثمار في البنوك تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين، ومن ثم يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، مبينا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
وأضاف خلال رده على سؤال: « كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟»، عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه إذا لم يستطع المزكى إخراج 2.5 % من إجمالي المبلغ بسبب كثرة المصاريف عليه فيمكنه إخراج عشر الأرباح السنوية للمبغ .
وأشار الى أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعا ومرور عام هجري عليها.
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.
كيفية حساب زكاة شهادات الاستثمار
تثير فكرة شهادات الاستثمار العديد من القضايا الفقهية بداية من حكمها الشرعي إلى أحكام الزكاة المترتبة عليها، وفي السطور التالية نوضح للقارئ كيف يمكن أن يحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار التي يملكها.
أوضحت دار الإفتاء المصرية طريقة احتساب الزكاة على شهادات الاستثمار بطريقتين، حيث فرقت بين أن يكون الإنسان يعتمد على هذه الشهادات في الانفاق بشكل شهري من عوائدها، أو أنه يدخرها فقط، إذ أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أن المال المودع في البنك في صورة شهادات أو وديعة الأصل فيه أن يخرج صاحبه زكاة عن أصل المال مع الربح الموجود، وأوضح شلبي أنه يوجد إشكال على مسألة الربح، فالأصل أن الإنسان في كل سنة عليه أن يحسب الشهادات وقيمتها والربح الموجود معه في وقتها، فلو كان ربحه في العام 50 ألف جنيه وأنفق منه 30 ألفًا، فعليه أن يخرج الزكاة على الـ 20 ألفا المتبقية بالإضافة إلى أصل الشهادات، وتبلغ قيمة الزكاة هنا ربع عشر المبلغ أو 2.5%
لكن لو كان المسلم يعتمد بشكل أساسي على أرباح هذه الشهادات، فيقول شلبي إنه يخرج 10% من الفوائد زكاة، ولا يخرج الزكاة عن أصل الشهادات.
وأوضح الدكتور علي جمعة في وقت سابق سر حساب زكاة المال على شهادات الإدخار بقيمة 10%، قائلًا ويوضح هذا المال المستثمر في الشهادات البنكية تحول من بنكنوت إلى شيء آخر أسماه الأصل المستثمر، مثل الأرض، ازرعها وأخرج منها ثمرتها فأخرج منها 10% (فيما سقت السماء العشر) فجاءت الـ 10% قياسًا على أن المليون جنيه خرجت من كونها بنكنوت محض إلى كونها مستثمرا في جهات مختلفة فأصبحت أصلا من الأصول، فأصبحت الزكاة على ثمرتها 10%.
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء الشيخ_ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال 2.5% زكاةً
وأوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة يقوم المزكى بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
كيفية حساب زكاة المال على الوديعة البنكية
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.
وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.
واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.
كيفية حساب الزكاة على الوديعة البنكية
قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الزكاة على الوديعة البنكية نوعان، الأولى: إذا كانت في البنك وزائدة عن احتياجاتك ولا تلجأ إلى عوائدها للصرف على متطلبات المنزل وحال عليها الحول وبلغت النصاب تخرج عليها 2.5% سنويا.
وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية أن النوع الثاني: إذا كنت تستفيد من عائدها الشهري لتلبية متطلبات المنزل أو للصرف على شيء محدد سلفا كان تخصص هذا العائد لشراء العلاج الشهري، أي بشكل عام تحتاج إلى هذا العائد فهنا تخرج من كل عائد شهري 10% فلو كان العائد منها 1000 جنيه شهريا تخرج 100 جنيه زكاة شهريا، ويشترط أن يكون مبلغ الوديعة بالغا للنصاب وحال عليه الحول.