قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أن زكاة الفطر شرعها الله تعالى طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه، حيث قال رسول الله ﷺ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» (سنن البيهقي 3/278) خص الشرع الزكاة بمصارف محددة في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [التوبة:60] .
هل يجوز اخراج زكاة الفطر من الوظفين للعاملين بنفس المصلحة
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال لاحتياجهم؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن السؤال قائلا: نعم يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال ما دام يتحقق فيهم معنى الفقر، سواء أكانت زكاة الفطر أو زكاة المال.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.
وتابع: ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة.