يعفى منها المالك والمستأجر على حد السواء.. تعتبر الضريبة العقارية من الضرائب التي يدفعها المواطنون بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي تم تعديله عام 2008، ويتم فرضها على العقارات المبنية بشروط حددها القانون رقم 23 لسنة 2020، وشمل أيضًا المبنية المعفاة من الضريبة العقارية.
في سياق متصل، زف القانون الجديد للضرائب العقارية بشرى سارة لـ أصحاب العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بإعفائهم من سداد الضريبة العقارية، وهو ما يجعل أصحاب هذه العقارات من المالكين أو المستأجرين، غير مكلفين بقرار اليوم المنشور في الجريدة الرسمية، والخاص بسرعة السداد.
و قالت مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون الجديد يوجب عدم تقدير القيم الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، إلا في حال انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية.
لايفوتك||
لا زيادات جديدة على أصحاب العقارات المؤجرة
من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن الوضع الراهن يفرض على المواطنين أعباء متزايدة لم تحدث من قبل، قائلا:" أصحاب العقارات القديمة بياخدوا 3 تعريفة في الإيجار، فنفرض ايه عليهم ؟ وبناء على ذلك لن نوافق على زيادة أي أعباء على المواطنين في الوقت الراهن ".
و أشار “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد إلى إنه لن نوافق على أي ضرائب تفرض على المواطنين في الوقت الحالي ، لافتا إلى أنه يكفى أنهم يعانون أزمة غلاء الاسعار الحالية رغم محاولات الدولة المستميتة في رفع الحد الأدنى للأجور لتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين.
و أختتم عضو البرلمان حديث قائلا :" معدل الزيادة لا يرتقي إلى معدل ارتفاع الأسعار ".
الخاضعون للضريبة العقارية
تخضع الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه، وتسدد لمأمورية الضرائب، حيث يقوم بسدادها الشخص الاعتباري أو الطبيعي المنتفع من العقار أو يستغله في أعمال وأنشطة تجارية، فقد ألزم القانون الممول هنا بدفع الضريبة لمصلحة الضرائب في المواعيد المقررة بالقانون.
وفيما عدا الذين يزاولون نشاطًا وأعمالًا تجارية، فلا يخضع المستأجرون للضريبة العقارية، حيث لم ينص القانون على إخضاعها إياها، لكن قانون الإجراءات الضريبة الموحد نص على أن كل منتفع بعقار في مزاولة نشاطها تجاريًا، يقوم بدفع الضرائب المستحقة عليه.