منع قانون الإيجار القديم طرد المستأجر من العين المؤجرة حتى لو انتهى العقد، حيث نص القانون على أن عقد الإيجار القديم يمتدحتى في حالة انتهت مدته، في حين وضع مجموعة من الحالات التي استثنت من تلك المادة، لتجيز في 5 حالات أن يتم رد الشقة أو العينة المؤجرة للمالك مرة أخرى.
قانون الإيجار القديم نظم تلك الحالات التي تخص امتداد عقد الإيجار وكذلك حالات طرد المستأجر، في الباب الخامس تحت عنوان: “في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية”، وذلك بالقانون رقم 136 لسنة 1981، والذي حظر إنهاء طرد المستأجر لمجرد انتهاء العقد، وهو المطلب الذي نادى ملاك الإيجار القديم بتعديله على مدار العقود الماضية، إلا أنه لم يتغير إلى الآن.
حظر طرد المستأجر
ويحظر قانون الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، طرد المستأجر، حيث أوردت قوانين الإيجارات المتعاقبة النص على الامتداد القانوني لعقود الإيجار، حتى لو توفي المستأجر الأصلي، فنتفل الوحدة بموجب القانون إلى الورثة، الأمر الذي جعل المحاكم تكتظ بالعديد من الدعاوى المطالبة ببطلان امتداد عقد الإيجار للورثة.
الملاك اعتبروا نص المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 وكذلك القانون رقم 49 لسنة 1977، توريثا لشققهم، مطالبين بتعديلها، حتى يعود إليهم حقهم في الوحدة، حيث ينص القانون على أن عقد الإيجار يمتدحال وفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه وأولاده أو أي من والديه، إذا كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك.
واشترط قانون الإيجار القديم لاستمرار عقد الإيجار، إقامة الورقة في المسكن، لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه الشقة المؤجرة.
امتداد عقد الإيجار للورثة
واشترط قانون الإيجار القديم مجموعة من الحالات التي يتم فيها امتداد عقد الإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، للورثة، وقد جاء من بينها ما يلي:
- لا بد أن يكون المستفيد من امتداد عقد الإيجار هم: الزوجة – الوالدان – الأبناء.
– الأقارب من الدرجة الأولى بشرط مشاركتهم المستأجر الأصلي المعيشة بصفة دائمة.
- يجب أن يكون المستفيد من امتداد عقد الإيجار، مقيم إقامة دائمة، وليست إقامة مؤقتة لغرض معين، مثل إقامة أحد الأبناء مع والده "المستأجر الأصلي" بغرض إعالته أثناء مرضه، فهنا لا تنطبق عليه شروط امتداد عقد الإيجار.
طرد المستأجر وورثته
ورغم أن قانون الإيجار القديم نص على امتداد عقد الإيجار إلى الورثة، إلا أنه وضع مجموعة من الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر الأصلي وورثته أيضًا من الوحدة السكنية، وردها إلى المالك أو المؤجر، وتتلخص تلك الحالات في التالي:
- ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
- ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ويصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر.
- ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.
طرد المستأجر الاعتباري
أما فيما يتعلق بطرد المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، فمن المقرر أن يكون في 2027، وذلك بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم التي أجريت العام الماضي.
ووضعت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لطرد المستأجر من الوحدات المؤجرة وردها إلى المالك خلال 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.