ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال يقول صاحبه : "هل إخراج الزكاة يكون على عائد الشهادات أم على أصل المبلغ الموجود في الشهادات "؟ .
رد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر خدمة البث المباشر بصفحة دار الإفتاء، قائلا: إخراج الزكاة أصلا يجب عندما يكون لدي مبلغ مالي يالغ للنصاب أي يشتري ما قيمة 85 جرام ذهب ويحول عليه الحول وهي سنة هجرية . ويكون مقدارها 2.5 % على إجمالي المبلغ .
زكاة شهادات الاستثمار
وأضاف شلبي: فلو أن شخصا يملك 100 ألف جنيه في أحد البنوك وتدر دعائدا سنويا 10 آلاف جنيه إذا الإجمالي 110 آلاف جنيه فيخرج عليه 2.5 % .
هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم إخراج الزكاة على المبلغ المودع في البنك والعيش من أرباحه، قائلًا إن زكاته على الأرباح فقط بنسبة العشر.
وشرح “شلبي”، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، أن الانسان الذي يمتلك أموالا ويضعها في البنك ويعيش من أرباحها لكي يضاعف الدخل الذي يدخل له ويعتمد على الأرباح اعتماد أساسي في الزكاة في حقه هي العشر من الأرباح وليس من الأصل.
وضرب أمين الفتوى مثلًا على هذا الامر وقال لو ان شخصا وضع 100 ألف جنيه ويكون أرباحها في السنة 10 آلاف جنيه فيكون الزكاة على 10 آلاف أي يكون الزكاة 1000 جنيه وهو العشر، ولكن 100 ألف جنيه كأنهم أرض زراعية موجودة لا يخرج عنها الإنسان زكاة