الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. منح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية في هذه الحالة

عملات أجنبية
عملات أجنبية

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، ضوابط وآليات تمكن البنوك من تصدير و استيراد العملات الأجنبية وفق قواعد وأسس معينة ، حيث  نصت المادة 214 على أن  للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.

ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي .

 

وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .

لايفوتك||

 


ويشير إلى أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

 

ويقوم البنك المركزي، طبقا للقانون، بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له .