الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر الغرامة.. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

بطاقة الرقم القومي
بطاقة الرقم القومي

تعتبر بطاقة الرقم القومي من بين المستندات الهامة والرسمية التى تخص الفرد والتي يحتاجها فى كثير من تعاملاته وبالتالي يسعي الكثير إلي معرفة خطوات تحديد بطاقات الرقم القومي من البيت.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً

ويلزم لتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي لا تتطلب سوي وجود انترنت على هاتفك المحمول.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي

- تبدء أولي خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً بالدخول إلي موقع بوابة الحكومة المصرية.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب بتجديد بطاقة الرقم القومي باختيار أيقونة «الرقم القومي».

- ويطلب منك فى هذه الخطوة إدخال البيانات الخاصة بك  ثم تحدد طريقة سداد قيمة الرسوم المقررة.

- بعد اختيار طريقة سداد الرسوم يتم الضغط على زر «تأكيد».

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتشمل رسوم  استخراج بطاقة الرقم القومي على حسب نوع الاستمارة التي يختارها المواطن الراغب أما فى استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي والتي تتضمن مايلي:-

- تبلغ تكلفة الاستمارة العادية والتى تسلم بعد 15 يوم 45 جنيها

- أما الاستمارة التى تستغرق 3 أيام فقط للتسليم تقدر تكلفتها بـ 120 جنيها

- فيما تبلغ تكلفة تجديد البطاقة التى تسلم بعد 24 ساعة من تاريخ تسليم الطلب فئة 170 جنيها.

غرامة تأخير استخراج و تجديد بطاقة الرقم القومي

يلزم على المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي وتجديدها فى الوقت المناسب حيث أن هناك غرامات  يمكن أن يدفعها الشخص حال التخلف عن استخراج البطاقة أو التأخر فى تجديدها والتي تشمل مايلي

- يتم دفع غرامة تبلغ 100 جنيها وذلك فى حالة تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

- فيما يعرض المواطن لدفع غرامة قدرها 100 جنيه وذلك فى حالة التعامل ببطاقة منتهية أمام جهات رسمية.

- أما عندما التأخر لمدة 3 أشهر  عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها يتم  دفع 50 جنيه

- أما فى حالة عدم تحديث البيانات الخاصة بالبطاقة سواء الزواج أو المهنة أو تغيير محل العمل يتم دفع 50 جنيهًا غرامة

- أما فى حالة عدم استخراج المواطن بطاقة الرقم القومى حال فقدانها فى المدة التى لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد يتم سداد غرام. قدرها 50 جنيها .