تضمن مشروع قانون العمل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، علاوة سنوية بنسبة 3 % للعاملين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير نص المادة فى مشروع قانون العمل التى تنص على إقرار علاوة سنوية للعاملين الذين يسرى عليهم أحكام هذا القانون.
علاوة سنوية
نصت المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لاتقل على 3%
وجاء نص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كالتالى:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة اليوم الأثنين الموافق 20 فبراير.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس ، نهائياً على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص.
وكان قد استعرض النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم ، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم يأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك ، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقًا لأحكامه وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.
وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: لما كان القانون المشار إليه قد تم العمل به اعتبارًا في ۲۰۱۷/٥/٤، فأن صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة وفقًا للمادة المشار إليها قد انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/٥/٣، ولم يعد ممكنا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة.
وأضاف التقرير،: يهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتي انقضت بتاريخ ۲۰۱۹/۵/۳، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها تم إعداد مشروع القانون المعروض.
وتابع تقرير اللجنة المشتركة،: تضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي:
أجازت الفقرة الأولى من مادته الأولى للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما أجازت الفقرة الثانية من ذات المادة تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وألزمت الفقرة الثالثة منها المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٧. ووفقًا القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
كما علق وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير علي مشروع القانون خلال الجلسة ،مؤكداً إن القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على ثلاثة خطوات وهى المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات ثم مجموعة من الرسوم للجهات المختلفة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون فى 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التى لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.
وتابع: الرسوم فى النوع الأول من المشروعات تكون 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وفى المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن هناك عدد 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.
وأضاف: لما توليت منصبى كوزير طلبت من زميلى فى الوزارة محمد عبد الكريم وقلتله لو أنا مستثمر ومعى بطاقة شخصية ولدى رصيد فى البنك ما هى الإجراءات التى تمكنى من الحصول على رخصة بالتفصيل؟ وحينها بدأ يشرح لى الخطوات اللازمة وبدأت فى تسهيل وتبسيط هذه الإجراءات على أرض الواقع.