قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز المسح على الكُم والطاقية بسبب البرد الشديد؟ اعرف آراء الفقهاء

هل يجوز المسح على الكُم والطاقية بسبب البرد الشديد
هل يجوز المسح على الكُم والطاقية بسبب البرد الشديد
×

هل يجوز المسح على الكم بسبب البرد الشديد ؟.. لا يجوز المسح على الكُم أثناء الوضوء بسبب البرد الشديد طالما أنه لا يوجد عذر طبي من استخدام الماء البارد ويجوز الوضوء بالماء الدافئ، وأجمع الفقهاء على أن غسل اليدين إلى المرفقين من فرائض الوضوء التي لا يصح إلا به، فيجب على من يتوضأ أن يغسل يديه إلى المرفقين، ولا عذر لذلك بسبب البرد الشديد، ويجوز استخدام الماء الساخن في الوضوء.

حكم المسح على الكم بسبب البرد الشديد

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين بالإضافة إلى مسح الرأس، من أركان الوضوء ولا يصح دونها.وأضاف «ممدوح»، في إجابته عن سؤال: «حكم المسح على الكُم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء؟»، أن بعض النساء يظن أن المسح على الأكمام قياسًا مثل المسح على الرأس أو على الخفين، ولكن هذا قياس خطأ، لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء، والاستثناء لا يُقاس عليه، لأنه خلاف الأصل، فلا يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين.وأفاد بأنه لابد للمرأة أو الرجل أن أن يغسل اليدين إلى المرفقين، لأن هذا شرط لصحة الوضوء ومن ثم صحة الصلاة.

ولفت الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إلى أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يعرف بالمسح على «الُكم» في الوضوء، لافتًا إلى أنه يوجد أحكام متعلقة بالمسح على الخفين والمسح على الجورب «الشراب»، والمسح على بعض الشعرات والتكملة على العمامة.

وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال: «هل يجوزالمسح على الكمبدلا من غسل اليدين في الوضوء؟» أنه يجب على المتوضئ أن يغسل يديه إلى المرفقين بتشمير الملابس إليهما ومجاوزة الماء للمرفقين؛ حتى يسبغ الإنسان الوضوء.

المسح على العمامة في الوضوء

جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المسح على العمامة في الوضوء، وهذه الأحاديث جاءت على وجهين: الأول: المسح على الناصية «مقدم الرأس» والعمامة، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ». رواه البخاري (182) ومسلم (274) واللفظ له .

وردت ثانيًا أحاديث على الاقتصار على مسح العمامة وحدها، فعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» رواه البخاري (205) .

وعن حكم المسح على العمامة والطاقية ونحو ذلك: قال الشافعية: يجب مسح بعض الرأس، ثم يستحب أن يكمل على العمامة، وذكر الإمام النووي في "المجموع" (1/440): "قال أصحابنا: إذا كان عليه عمامة ولم يُرِدْ نزعها لعذر ولغير عذر مسح الناصية كلها، ويستحب أن يتم المسح على العمامة، سواء لبسها على طهارة أو حدث، ولو كان على رأسه -طَاقِيَة أو ما يلبس على الرأس- ولم يرد نزعها فهي كالعمامة فيمسح بناصيته، ويستحب أن يتم المسح عليها، وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عندنا".

أجاز الشافعية المسح على العمامة والقلنسوة -تشبه الطاقية-، بشرط أن يمسح جزءًا من الرأس، وهذا مبني على أن الواجب عندهم في الوضوء هو مسح بعض الرأس، ولا يجب مسح الرأس كله، ولهذا ذكروا أن إكمال المسح على العمامة والقلنسوة مستحب، فلو لم يمسح عليهما صح وضوؤه.

ورأى المالكية أنه لا يجوز المسح على العمامة إلا للضرورة، وذلك إذا خاف بنزعها ضررًا، وإذا كان بعض رأسه مكشوفًا وجب عليه مسحه، ثم يكمل على العمامة وجوبًا، كما في "حاشية العدوي" (1/195) .

وجاء في " الشرح الكبير " (1/163) من كتب المالكية: "ولو أمكنه مسح بعض الرأس أتى به وكمَّل على العمامة وجوبا على المعتمد".

أما الأحناف فقد منعوا المسح على العمامة مع ورود الأحاديث بها، أما الحنابلة الذين أجازوا المسح على العمامة فقد علَّلوا جواز المسح عليها بمشقة نزعها، وبَنَوْا على هذا أن المسح على القلنسوة والطاقية لا يجوز، لأنه لا مشقة في نزعها.

وأوضح البهوتي الحنبلي في كتابه "كشاف القناع" (1/113): أنه "لا يجوز المسح على الوقاية -وهي الطرحة تجعلها المرأة فوق خمارها، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، ولا على القلانس جمع قلنسوة أو قلنسية، ووجه عدم المسح عليها: أنه لا يشق نزعها فلم يجز المسح عليها".

وأشار ابن قدامة في "المغني" (1/384): إلى أنه لا يجوز المسح على القلنسوة، الطاقية، نص عليه الإمام أحمد بن حنبل.