قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الدستورية تصدر حكمها فى إجراءات الطعن على عقود الدولة| تفاصيل

×

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وأكدت المحكمة الدستورية أن توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.

وحملت الدعوى رقم 120 لسنة 36 دستورية، للطعن على عدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة على أنه: مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.