قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

القضاء الإدارى: فرض 2000 ريال رسوم عمرة باطل

×

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودى أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات باطل والمحكمة تعيدهم لسيدة معتمرة , وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده وإلا كانت باطلة


وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد العليم ومحمد مختار نائبى رئيس المجلس بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للحاجة سناء إبراهيم تونى حمادالرسوم التى حصلتها منه الحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة ب 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات .

وقالت الحاجة المعترمة لبيت الله الحرام أنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله .

قالت المحكمة أن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة , وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50%من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم ، هذا القرارجاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيمكما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

المحكمة: الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة

وأضافت المحكمة أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التى يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً , لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين ، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها , كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون .

وانتهت المحكمة أن استحداث السلطة التنفيذية – وزير السياحة – لهذا الفرض المالي ليس على أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذى قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دونسند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها .