الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محال الذهب والأسلحة والكحول ومكاتب الخدم.. أبرز أنشطة تتطلب موافقة أمنية للترخيص

محال بيع الذهب
محال بيع الذهب

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي،  المتحدث الرسمي للجنة العليا لترخيص المحال التجارية،  عن ابرز الأنشطة التجارية التي تحتاج الي موافقة امنية،  للحصول علي ترخيص، وذلك  بعد ان تم تقليل عددها من 83 الي 35 نشاط، حيث تتضمن الانشطة محال بيع الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال بيع الاسلحة والسلخانة والاسواق  مثل اسواق بيع الماشية.


محال تتطلب الموافقة الامنية للحصول علي ترخيص 

وتابع في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" ، ان المحال التي تحتاج الي موافقة امنية تشمل محال  بيع ادوات الصور الفوتوغرافية، مكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الاسلحة الجراجات والبنسيونهات والفنادق والمقاهي والكافيهات  .

 

واكد الفيومي، ان الموافقة الامنية للانشطة التجارية المحددة ، مراكز التراخيص هي التي تأتي بالموافقة الامنية الكترونيا وليس المواطن ، ولذلك فلن يكون هناك اي تعقيد او تعطيل للاجراءات الخاصة بالحصول علي ترخيص المحال.

 

الأوراق المطلوبة لإصدار ترخيص المحال

وأشار إلى أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 حدد فترة زمنية محددو للحصول علي ترخيص المحال منذ تقديم الاوراق المطلوبة ، حيث يتم الحصول علي ترخيص المحال خلال 60 يوما من تقديم الاوراق عند استيفات الاوراق للشروط المطلوبة، موضحا ان ان جميعةالاجراءات ومنها الموافقة الامنية للنشاط في الانشطة التي تتطلب ذلك تتم خلال هذة الفترة الزمنية.

واستطرد الفيومي، انه اذا لم يقم المركز الخاص باصدار تراخيص المحال بالرد علي المواطن خلال 60 يوما  يعتبر المحل مرخصا طبقا لقانون المحال العامة .

وكان قد وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  علي الاقتراح المقدم من  وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها حيث تتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

ووفقا  لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، فان المستندات المطلوبة لترخيص المحال العامة، حيث يتم تقديم نموذج طلب الترخيص مرفة به ..

١ -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل.

٢ -صورة من جواز السفر للاجانب بعد الاطلاع على الأصل بللاضافة الي ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 – توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .

5 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

6 – إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

7 – شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبلالعمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.

۸ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

9 – تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.

۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

بالاضافة الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

ومنح  قانون المحال العامة ترخيصا مؤقتا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غيرمرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.

 وحذر قانون المحال العامة من تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة ، مؤكدا ان  المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية وتعتبر جميع في تطبيق قانون العقوبات.