شروط تقديم الشيشة.. حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ،الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحال التي تقدم النرجيلة " الشيشة" ، حيث أوجب القانون الحصول على ترخيص لتقديم الشيشة وفقًا شروط معينة.
اشتراطات تقديم الشيشة في المحال العامة
1 -يسمح بتقديم الشيشة في المحال على أن يكون لديه ترخيص سار لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافيتريا.
٢ – أن يكون المحل بعيداً عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن (1000) ألف متر.
3 - ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين في محال تقديم المشروبات والمطاعم على (50%) من إجمالي مساحة المحل.
4 – عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.
5-أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.
5- توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل و استخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره في منظومة التهوية والتكييف، والإبقاء على نظام التهوية في وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة في الأماكن المفتوحة.
6- وضع الفحم المستهلك بالموقع في حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق توضع بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار، ويتم التخلص من الفحم الذي تم تجميعه في الأماكن المخصصة لذلك.
7 - تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون وفي حالة الارفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وتخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل .
وحذّر قانون المحال العامة من تقديم مستندات او معلومات غير صحيحة ، مؤكدًا أن المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية وتعتبر جميع في تطبيق قانون العقوبات.
وطبّق لقانون المحال العامة فإن المستندات المطلوبة لترخيص المحال، حيث يتم تقديم نموذج طلب الترخيص مرفة به..
١ -صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل.
٢ -صورة من جواز السفر للاجانب بعد الاطلاع على الأصل، بالإضافة إلى ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.
3 – توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
4 - صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .
5 - صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.
6 – إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.
7 – شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبلالعمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.
۸ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .
9 – تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عـدم وجـود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
۱۰ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .
۱۲ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .
بالاضافة الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.
ومنح قانون المحال العامة ترخيصا مؤقتا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات لحين إنتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجبتقرير هندسي معتمد.