الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر .. 5 حالات تلغي قبول طلب التصالح والحرمان من توصيل المرافق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 5 حالات يعتبر فيها طلب التصالح باطلًا رغم الموافقة عليه، لارتكاب صاحب  طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، مما يعد بذلك قبول طلب التصالح كأن لم يكن، ويسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.

وكانت لجنة الإسكان لمجلس النواب قد وافقت بشكل نهائي على مشروع القانون، ومن المقرر عرض تقرير بشأنه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإصداره نهائيًا، وإحالته لرئيس الجمهورية الذي يصدق عليه، لتصدر بعده الحكومة اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون.

إلغاء طلب التصالح

ونصت الماد ة 14 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه تصدر السلطة المختصة  قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1-رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2-عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3-التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4-حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

الحرمان من توصيل المرافق

ويؤدي رفض طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الحرمان من الخدمات والمرافق التي تقدمها الدولة، حيث نص مشروع القانون على أنه في حال رفض طلب التصالح، يمنع توصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وإذا كانت قد تم توصيلها بالفعل، يتم تقديمها دون أوجه دعم من الدولة، أي بتكلفتها الفعلية.

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

التصالح خارج الأحوزة العمرانية

ولأول مرة، وضع مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بندًا للتصالح على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك فى الحالات الآتية :-

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء .

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠ /٩ /٢٠٢٢.