الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حذف مادة جديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات موسعة وجدل كبير حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ما بين النواب والحكومة، والذي تبعه اجراء العديد من التعديلات على القانون الأصلي الذي تقدمت به الحكومة، أو الذي اقترحه النائبان عمرو درويش وإيهاب منصور.

أولى الحالات التي شهدت جدلًا فيما يتعلق بحالات التصالح في مخالفات البناءـ هي الأراضي التابعة لقانوني نهر النيل والآثار والتعديات عليهما، حيث ترى الحكومة أنه يجوز التصالح عليها في حالات معينة، فيما يرى النواب أن ذلك به شبهة عدم دستورية.

أراضي النيل والآثار

وتنص المادة (٣) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:

يحظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وبعد الجدل الكبير بين النواب، قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية ارجاء البت في مادة التعدي اراضي  "الآثار "و " نهر النيل " لجلسة اخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن التعدي على الاراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.

وقال: طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من ٣٩٩ ألف طلب، وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي.

من جانبه قال المستشار علاء فؤاد، ووزير شئون المجالس النيابية: نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة، وحالة الاضطرار على التصالح يكون بسعر عالي.

وأكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن حماية نهر النيل لها مفهوم واسع، والقانون وضع ضوابط ومعايير، موضحا أن التعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل.

التصالح على المقابر

واستمرارًا للجدل الدائر بشأن حالات التصالح في مخالفات البناء، فقد قررت لجنة الإسكان بمجلس النواب، حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

كما كان لموعد البت في طلبات التصالح نصيب من الخلاف، حيث طالب النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب بضرورة الزام الحكومة بالرد على المواطن في طلبات التصالح في مخالفات البناء وعدم تجميد الطلب إلى الأبد.

إلا أن الحكومة رفضت الاقتراح، وعقبت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان و المرافق بوزارة الاسكان قائلة هناك ضوابط و رد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب " لابد من أن يجد المواطن رد واضح ".

البت في طلبات التصالح

وتنص المادة (٧): تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1. مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2. إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر صاحب الشأن بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة آخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.