شهدت المادة 5 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جدلا بشأن وجود ممثل وزارة المالية في تشكيل لجنة الفحص والمراجعة لطلبات التصالح، حيث تم التوافق على حذفه من التشكيل، على خلفية تأكيد ممثلو الوزارة عدم إمكانية توفير ممثل في كل اللجان المزمع تشكيلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان.
وثار خلاف بشأن وجود ممثل للحماية المدنية في تشكيل اللجنة، بسبب مطالب بعض الأعضاء حذفه من تشكيل اللجنة، إلا أن وزير الإسكان تمسك بوجوده، قائلا: شفنا ناس بترمي عيالها بسبب الحرائق لعدم قدرة عربات الإطفاء الوصول لأماكن الحرائق.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، أن من بين أسباب صعوبة تطبيق قانون التصالح القديم، هو الحماية المدنية، مشيرا إلى أن الكثير من المبان لا ينطبق عليها هذا الشرط، مقترحا أن يتم تشكيل لجنة من السلطة المختصة مراعاة كود الحماية المدنية حتى لا يعيق تطبيق القانون الجديد.
وتساءل النائب إيهاب منصور ، عن الموقف في حال إلغاء وجود الحماية المدنية، قائلا: من سيراجع اشتراطات أكواد الحماية المدنية؟.
وأكد النائب علاء قريطم، أن اشتراطات الحماية المدنية يصعب تطبيقها فى بعض المدن.
من جانبه أكد رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال البناء، أن كود الحماية المدنية استثنى المبانى أقل من 600 متر مسطح من الحصول على كود للحماية حال طلب التصالح، كما تم زيادة الارتفاع فى كود الحريق الخاص بالتصالح إلى 22 مترا، قائلا: هذا يعني إعفاءه من السلم الإضافي، وكان هناك توجيهات بمزيد من التيسيرات للتسهيل على المواطنين، ومن الممكن أن يكون هناك خطأ فى التطبيق.
وقال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان: أين المواطن غير القادر الذي يقوم ببناء منزل أكثر من 12 دور وعلى مساحة أكبر من 600 متر، وكود الحماية الهدف منه حماية المواطنين.
وتابع: هل مش هيفرق معانا اشتعال النيران فى العقارات وتشكيل خطورة على المواطنين، ووضعنا ممثل الحماية المدنية في اللجنة للتيسير على المواطنين ، مش المواطن يروح بنفسه للحماية المدنية.
وأصبح نص المادة (٥) بعد تعديلها:
تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، والالتزام بكود الحماية المدنية للتصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.