الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط صرف تعويض البطالة ومعاش إضافي لهذه الفئة.. اعرف التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، دائمًا ما تسعى الدولة المصرية إلى إصدار حزمة من القرارات بجانب سن التشريعات التى تستهدف جميعها تحقيق هدف واحد ألا وهو مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، والانحياز لأصحاب الدخول المتدنية، والذين يعانون ويلات التقلبات الاقتصادية العالمية.

وقدم قانون المعاشات منحًا وتيسيرات إضافية لإعانة المواطنين على مجابهة هذه التقلبات، حيث وضع القانون عدة شروط لحصول المؤمن عليهم على معاش إضافي ، فضلاً عن صرف تعويض البطالة، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:

 

شروط الحصول على معاش إضافي

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

وطبقا للقانون، يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

 

شروط استحقاق تعويض البطالة

 

حددت المادة 87 من قانون المعاشات شروط استحقاق تعويض البطالة، ونصت على أنه يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1 - ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2 - ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3 - أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4 - أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة .