الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القطاع الخاص | ساعات عمل أقل و70% أجر زيادة .. مشروع قانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أكثر من 20 مليون موظف بـ القطاع الخاص يترقبون موعد صدور قانون العمل الجديد الذي جاء بمثابة انتصار جديد لهذه الفئة، حيث تضمن مشروع القانون العديد من المزايا والتسهيلات الداعمة لعمل الموظفين في بيئة عمل جيدة خالية من المشكلات والتحديات.

حد أقصى للساعات وإمكانية لتخفيضه

وفي هذا الصدد حظر مشروع القانون تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما أجاز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص، علاوة علي انه لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
 

كما انه  للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

الراحة الأسبوعية 

كما يجب تنظيم العمل بالمنشأة، بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

ومن ناحية أخري يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وفى الأعمال التى تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التى تصدرها المنشأة، ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

 

العمل الإضافي 

 

أيضا يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام السابقة، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعى، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى.

مجلس الشيوخ وافق  نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد، وذلك تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب