الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يمكن إعطاء الابن المتزوج جزءا من زكاة مال أبيه؟.. الإفتاء: لا يجوز

صدى البلد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: "هل يجوز إعطاء الابن المتزوج ويعول وهو معاق أبكم وأصم ولا يكفيه مرتبه من العمل .. جزء من زكاة مال أبيه ؟".

 

وأجاب الشيخ  الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،بالقول : "لا يجوز هذا لأن الزكاة هي حق للفقراء والمساكين وهذا الحق حدد  الله سبحانه وتعالى من إجمالي المال 2.5% فلا يجوز إعطائها للابن حتى لو ظروفه تعبانة وإنما نعطيه من بقية المال".

هل يجوز إعطاء الزكاة أو الصدقة للأقارب المتعثرين ماديًا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

 

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

 

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.