العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. يترقب أصحاب المعاشات قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، المنتظر صدوره 5 ديسمبر المقبل، بشأن تدبير الموارد المالية اللازمة، لإلزام وزارة المالية بصرف الحقوق المالية لأصحاب العلاوات الخمس، والذي يتضمن حق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من الهلاوىة الخاصة.
العلاوت الخمس لأصحاب المعاشات
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال دور الانعقاد الأول، على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، اعتبارًا من 1 يوليو 2006، والمعروفة باسم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
لكن اتحاد النقابة العامة لأصحاب المعاشات، يرى أنه لم يتم صرف حقوق أصحاب المعاشات كاملة فيما يخص العلاوات الخمس، لذلك تم رفع دعوى قضائية لمطالبة وزارة المالية بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
وكانت قد أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في 2019، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهو ما تم بالفعل وقامت الحكومة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وصدر بذلك تشريعًا جديدًا.
وقد تضمن القانون زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وزيادة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 يوليو 2006.
وجاءت شروط استحقاق العلاوات الخمس حينها كالتالي:
- ويستحق العلاوات الخمس الأشخاص أو الموظفون الذين خرجوا على المعاش في الفترة من عام 2006 وحتى عام 2015.
شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
- يكون مشتركا عن العلاوة الخاصة في الفترة من 2006 إلى 2015 كما نص القانون.
- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه.
- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.
- يكون الشخص الذي يحصل على المعاش بالأساس في هذه العلاوة وقت عمله في الدولة ويكون قد اشترك في العلاوة ضمن الأجر التأميني.
قرار تاريخي منتظر
وينتظر أصحاب المعاشات حكمًا تاريخيًا، بصرف العلاوت الخمس تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.