حكم ترك العقيقة لغير المقتدر.. قال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة: إن العقيقة سنة عن النبي للمقتدر، أما غير المقتدر فلا بأس؛ لأن الهدف منها حياة كريمة لأفراد المجتمع.
هل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة
ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.
رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.
وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.