قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل يجوز شراء لحم في العقيقة بدلا من الذبح والطبخ؟.. الإفتاء تجيب

العقيقة عن المولود
العقيقة عن المولود
×

هل يجوز شراء لحم من بدلا من عمل العقيقة ؟ ، سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك . رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزئ عن العقيقة ، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة ، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية .

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».


وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية:« شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.


هل يجوز إخراج ثمن العقيقة نقودا بدلا من الذبح والطبخ


وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في ردها على سؤال يقول صاحبه: هل يجوز أن أتبرع بنقود العقيقة للفقراء أم يجب الذبح ؟ وما هو اليوم الذي أعق فيه ؟ . وهل يجوز إعطاء غير المسلمين من اللحم ؟

ردت لجنة الفتوى: العقيقة لا يجزئ عنها إخراج المال، بل يشترط الذبح ، وتسن في يوم السابع، وإذا تأخرت فلا بأس بفعلها متى استطاع الإنسان.

وأضافت لجنة الفتوى: لا بأس بإعطاء غير المسلم من العقيقة أو دعوته إليها، لا سيما إذا كان هذا وإحسانًا إليه تأليفا لقلبه، ولقوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

وأوضحت اختلف أهل العلم في جواز الاشتراك في العقيقة ببقرة أو بدنة، والراجح جوازه كما هو مذهب الشافعية وأجزاؤها عن سبعة إذا كانت مسنة، والأصل أن العقيقة تطهى ويدعى الناس إليها، وإذا تصدقت بها لحما فلا بأس.