حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل كأولي جلسات نظر وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف علي حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة جنايات المنصورة، في القضية التي أحدثت ضجة كبيرة بعدما قام محمد عادل بنحر زميلته أمام باب جامعة المنصورة في شهر يونيو الماضي، وصدر فيها الحكم في يوليو الماضي يإعدام محمد عادل شنقًا.
حالات وإجراءات الطعن
و حدد القانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نص القانون على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف، مجموعة من الحالات تتمثل في الآتي:
- إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله
- إذا وقع بطلان في الحكم
- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم
مذكرة الطعن
ووفقًا للقانون، الذي يلزم بالتقدم بطعن على أحكام الإعدام خلال 60 يومًا من صدور الحكم، فقد تقد فريد الديب محامي محمد عادل بمذكرة طعن منذ أيام، وقبل انتهاء المدة المحددة، واردًا فيها إلى مجموعة من الأسانيد التي يراها تبطل الحكم الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالإعدام، ومنها بطلان تشكيل الدائرة لتكوينها من 4 قضاة، ومرافعة محامي ابتدائي أمام الجنايات وقيام القاضي بالإفصاح عن رأيه في حديثه الموجه قبل النطق بالحكم.
الرد على مذكرة طعن فريد الديب
و حدث تباين في الآراء من المختصين فيما يخص الرأي القانوني فيما أورده فريد الديب من أسباب تؤدي لبطلان حكم الإعدام، حيث ذكر الدكتور جمال جبريل، الخبير الدستوري أن مرافعة المحامي الابتدائي أمام محكمة الجنايات أمر طبيعي، فيما رأي الدكتور أحمد مهران، أن أقل درجة في لمرافعة محامي أمام الجنايات هي أن يكون محامي في الاستئناف.
وفي الوقت الذي يرى فيه الخبير الدستوري جمال جبريل أنه لا يوجد نص يقضي ببطلان المحكمة المشكلة بأكثر من العدد المقرر وهو 3، وإن كانت مشكلة من إثنين فقط يكون هنا البطلان، رأى الدكتور أحمد مهران أن تشكيل هيئة المحكمة يجب أن يكون 3 مستشارين.
مصير الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف
ووفقًا لما نص عليه القانون، فإن طعن فريد الديب يحمل احتمالين لا ثالث لهما، وهو إما القبول وإعادة محاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام دائرة جنايات أخرى تحددها محكمة الاستئناف، أو الرفض، وبالتالي يصبح حكم الإعدام نهائي وبات وواجب النفاذ.
وهناك مجموعة حالات يجوز لمحكمة النقض التراجع عن أحكامها، وهي كالتالي:
- عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، فقد قضت المحكمة
- اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن
- اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته ثم يتبين لها تقديمه بعدالحكم بعدم قبول الطعن.
- قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامى قبل نظر الطعن.
- إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها
- إذا ترتب على حكمها فى الطعن مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه