حدد قانون الأحوال المدنية الأشخاص المنوطين بتسجيل وتسمية المواليد الجدد، وذلك بالمادة 20 من القانون، ووضع عقوبات صارمة تصل إلى السجن حالة مخالفة تلك الشروط، خاصة إذا قام أحد بالتبليغ عن مولود وتسجيله بعدما قام المكلف الأول بذلك، ويهدف القانون بهذه المادة لعدم الخلط وتكرار تسجيل المواليد.
المكلفون بتسجيل المواليد الجديدة
ونص قانون الأحوال المدنية على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد الجدد، ولا يجوز لغيرهم التبليغ، والتي تحددت كالتالي على الترتيب ولا يجوز الإخلال بهذا الترتيب الذي نص عليه قانون الأخوال المدنية:
- والد الطفل إذا كان حاضرا
- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية
- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
- يجوز التبليغ لمن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الأخرى.
عقوبات لتكرار تسجيل المواليد الجديدة
وقد وضع قانون الأحوال المدنية عقوبات صارمة ضد من يبلغ عن المواليد الجدد سبق التبليغ عنها من أحد المكلفين وقام بقيدها، وحدد القانون الحبس والغرامة كعقوبتين توقع على مرتكبي هذا الفعل.
ونصت المادة 67 من قانون الأحوال المدنية على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
موعد التبليغ عن المواليد الجديدة
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية والتى تؤكد صحة الواقعة.
قواعد تسمية المواليد الجديدة
ونص القانون على أن لكل طفل الحق في الاسم والأوراق الثبوتية، وتلزم أجهزة الدولة بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وله الحق فى نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة, وألزم الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل بل وعلى الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ومن حقه أيضا أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد على النحو السابق.