مجهولو النسب والهوية.. أطفال جاءوا إلى الدنيا بمحض صدفة، وأنكرهم الآباء وتخلوا عنهم غير مُدركين حجم المعاناة التى فى انتظارهم، لتغلق عليهم أبواب الحياة قبل أن يخطوا فيها خطواتهم الأولى .
فى هذا الصدد، قضى قانون الأحوال المدنية بأحقية هؤلاء الأطفال فى شهادة ميلاد مؤقتة، بأسماء وهمية للأم والأب، وإلزام السجل المدنى بإثبات ذلك فى سجلاته .
ونصت المادة 26 من القانون على أنه يكون قيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته عدا إثبات اسمي الوالدين أو أحدهما فيكون بناء على طلب كتابي ممن يرغب منهما ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ولا يكسب القيد في السجل أو الصور المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
و استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز إثبات اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما بالتبليغ وذلك في الحالات الآتية:
1-إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما.
2-إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
و بالنسبة لغير المسلمين إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه، إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه.
وطبقا للقانون ، إذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادته، فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والمستندات الواجب إرفاقها بالتبليغ .