أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها موعد الاستئناف علي الأحكام.
جاء في حيثيات الحكم أن إذ كانت ( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ ) تنص في المادة ٣٠٧ على أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً ، وفى المادة ٣٠٨ على أن يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم من يوم صدورها ، إلا أنها لم تتضمن قواعد خاصة بحساب تلك المواعيد، مما مقتضاه وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات في هذا الخصوص .