منح قانون العمل الجديد، فرصة ذهبية للعاملين الذي يتقنون حرفة ما من الحرف، من خلال وضع اشتراطات الحصول على ترخيص لمزاولة حرفة محددة، كما حدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، مع استثناء بعض من الفئات من هذه الاشتراطات كخريجي المعاهد والجامعات .
وفى هذا الصدد، تضمنت المادة 25 من القانون إجراءات حصول العامل على ترخيص مزاولة أى حرفة من الحرف، حيث نصت على أنه يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وطبقاللقانون، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
الفئات المستثناة من دفع الرسوم
يستثنى من الحصول على هذه الشهادة الفئات الآتية:
1-خريجو المدارس الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة
2-خريجو المعاهد العليا والجامعات الذين يعملون فى مجال تخصصها.