انتشرت فى الفترة الأخيرة جريمة غش الأغذية ، إلا أن قانونى الغش والتدليس والعقوبات واجه جريمة غش الأغذية من خلال توقيع عقوبة الحبس والغرامة.
وشنت مديريةالتموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مسئول عن مخزن ومنفذ بيع مواد غذائية تابع لشركة أغذية وذلك لحيازته وعرضه بقصد بيع أغذية أطفال من صنف مصاصة وكريمة شيكولاتة مجهولا المصدر غير مصحوبا بالمستندات ومشتبه في صلاحيتها في مخزن غير مرخص مدخلا الغش والتدليس علي جمهورالمستهلكين وبحوزته 38400 قطعة مصاصة و 400 كجم كريمة شيكولاتة.
وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.