تزامنا مع تداول الـ 10 جنيه البلاستيكية الجديدة ، وفرحة الكثير بها نتيجة لتصميمها الجديد وشكلها المتميز ، ومتانتها ، كما أنها لا تتأثر بالماء ، لذا حاول العديد من المواطنين مستغلين هذه المميزات التى تحظى بها العملة الجديدة عن طريق بيعها بـ 15 جنيه قديمة ، وبادر الكثيرون بشرائها لاختبار العملة الجديدة .
وخلالالآونة الأخيرة، قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية ( بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، حيث تجمع في تصميمها الجديد معالم المعمار الإسلامى ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي، يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.
عقوبة بيع الـ 10 جنيه الجديدة بأعلى من قيمتها وفقا للقانون
نصت المادة 104 من قانون البنك المركزي على أنه:" لكل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.
تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .
وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين.
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهیلات ائتمانية ، وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة
كما تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان ، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم ويشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك ،ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 114 من القانون .
وفقا للمادة 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإنه يجب علی مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :
1- الوقوف على اي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .
2-قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .
3-وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .
و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من هذا القانون .
عقوبة إهانة النقد
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.