الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 100 جنيه.. عقوبة رفض التعامل بـ الـ10 جنيه البلاستيكية |تفاصيل

الـ 10 جنيه الجديدة
الـ 10 جنيه الجديدة

خلال الأيام القليلة الماضية، أطلقت الحكومة المصرية  العملة النقدية الجديدة من فئة الـ 10 جنيهات، المصنوعة من مادة «البوليمر»، والمعروفة إعلاميًا باسم العملة البلاستيكية، والتي تجمع في تصميمها الجديد معالم المعمار الإسلامى ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي.

و على الرغم من ذلك هناك من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة ، ولايعلمون أن ذلك يعرضهم للمسائلة القانونية . 
 

عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية 

 

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من  امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

 

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة
 

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.