قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

18 ألف جنيه منحة نقدية لبعض الفئات.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

زف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بشرى سارة لعدد من الفئات بشأن حصولهم على المعاش والمنح النقدية وذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC.

وقال عبد الهادي أنه من حق الابنة صرف منحة الزواج إذا كانت مستحقة للمعاش، ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مع إرفاق عدد من المستندات المطلوبة، موضحا ان القانون ينص على منح الابن أو الابنة أو الأخ أو الأخت، منحة نقدية عقب وفاة والدهم وانقطاع معاشه، بعد زواجهم.


وأكمل عبد الهادي حديثه أنه إذا كانت الابنة وحيدة، سوف تحصل على ثلثين المعاش مضروبة في 12 شهرًا، وإذا كان معها أخت سوف تحصل على مبلغ 1500 جنيه× 12 شهرًا أي ما يعادل 18 ألف جنيه، وإذا كان معها أخت أخرى سوف تحصل على ربع المعاش.


وأوضح سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن: "منحة الزواج للابنة تساوي قيمة المعاش المستحق عن مدة 12 شهرًا، وهذه المنحة حدها الأدنى 500 جنيه، ويمكن للابنة التي لم يمر على زواجها 5 سنوات التقدم للحصول على منحة الزواج.

وأشار سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه أن المنحة النقدية يتم صرفها للمستحق على البطاقات الائتمانية أو كروت ميزة، مؤكدًا أن هذه المنحة تصرف مرة واحدة في العمر.

حالات قطع المعاش

أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات قطع المعاش، بالإضافة إلى وضع استثناءات للأبناء والاخوات وعدم قطع المعاش عنهم حتى مع توافر ضوابط القطع .

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 105 من القانون حيث أشارت إلى ان معاش المستحق يتم قطعه من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1ـ وفاة المستحق.

2ـ زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين مع استثناء عدد من الحالات

استحقاق الأبناء للمعاش بعد بلوغ 21 عاما

وجاءت الحالات المستثناة السابق ذكرها في البند الثالث من المادة 105 من القانون كالتالي:

ـ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ـ الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

ـ توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحام المددة 102، و104 من هذا القانون.