الامتناع عن تسليم حضانة الطفل وتنفيذ حق الرؤية، إحدى أبرز المشاكل التى تواجه كلا من الأب والأم عقب انفصالهما، حيث إنه ولشدة الخلافات والنزاعات بينهما، يمتنع طرف منهما أو أحد الجدين في كثير من الأحيان عن تسليم حضانة الطفل أو مخالفة ضوابط حق الرؤية، ويقع الطفل ضحية إهمال بين الطرفين، الأمر الذي اعتبره المشرع جريمة، يعاقب عليها القانون.
فى سياق متصل، أكد عدد من نواب البرلمان أنهم يسعون إلى سد الثغرات الموجودة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى، مشيرين إلى أن المشرع يسعى إلى تحقيق العدل بين طرفى النزاع.
وكان وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وصل لمجلس النواب، ومن المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية والتشريعية خلال الأيام القادمة، حيث يحيله رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي للجنة ثم تدرسه وتعد تقريرا حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
وتقدمت النائبة أمل سلامة بمشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية، والذي من المقرر عرضه على مجلس النواب، لتعديل المادة 90 الخاصة بـ"الاستضافة" فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مع عدم المساس ببند "الرؤية" شريطة أن يلتزم الزوج بدفع النفقة، للحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ليتماشى ذلك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكم محكمة النقض.
وأوضحت أن تعديل المادة 90 يتضمن حذف مبدأ الإلزام القضائى فى البند الخاص بـ"الاستضافة" لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، على أن تكون الاستضافة رضاء بين الطرفين، وليس قهرا من السلطات تنفيذا لحكم قضائى، وعند بلوغ الطفل 10 سنوات، وليس 5 سنوات، وشريطة التزام الأب بدفع النفقة، حتى لا يضر ذلك بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
حضانة الأطفال بعد الطلاق
نصت المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ويعد أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، حيث يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.
واشترط القانون أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وتعد حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية.
وذكر القانون ترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم أو إن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.
حضانة الأب في المرتبة الرابعة
وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب - عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الأخ لأم.
12 ساعة كل أسبوع
وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيره القاضي بعد هذه السنبالبقاء في يد الحاضن وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغ سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساءً، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون أن لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية، والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
ووفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
تغليظ عقوبات الحضانة والرؤية
شدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد - المحال من الحكومة إلى البرلمان - عقوبات مخالفة ضوابط الحضانة والاستضافة كالآتي:
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.