كثير من الزوجات يتساءلن عن الحالات التى يسقط فيها حقهن فى طلب الطلاق من أزواجهن، لا سيما عند الزواج بأخرى، حيث يتعمد الكثير من الرجال إخفاء الأمر عن زوجاتهم كنوع من المعاقبة لهن، ونعرض أبرز هذه الحالات فى سياق التقرير الآتي.
نص مشروع القانون الجديد في مواده على واجبات المأذون تجاه العقد، ومن ضمنها أنه كفل حق الزوجة الأولى في الموافقة على زواج زوجها مرة أخرى، كما وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى، نسردها من خلال مشروع قانون تقدمت به النائبة، هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
الحق فى طلب الطلاق حال وقوع ضرر
وأوضحت “أبو السعد” أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها منه طلقة بائنة.
حالات يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه يسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.