الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشمل 13 حقيبة.. انطلاق جلسة النواب للنظر في التعديل الوزاري الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

انطلقت، منذ قليل، الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للنظر في التعديل الوزاري الجديد الذي يشمل 13 حقيبة وزارية بحكومة الدكتور مصطفى مبدولي.

جاء ذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للانعقاد اليوم السبت، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.

التعديل الوزاري

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعديل الوزارى الجديد من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

وفيما يلى خطوات إجراء التعديل الوزارى:

1-التشاور مع رئيس الوزراء.

2- إرسال كتاب بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

3- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

4- وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

5- تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
6- يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

التعديل الوزاري وفقا للدستور المصري
أما بالنسبة للدستور، فقد نصت المادة 147 من الدستور على أن التعديل الوزارى يمكن أن يتم بناءً على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما: التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

IMG-20220813-WA0167
IMG-20220813-WA0167
IMG-20220813-WA0169
IMG-20220813-WA0169
IMG-20220813-WA0171
IMG-20220813-WA0171
IMG-20220813-WA0170
IMG-20220813-WA0170
IMG-20220813-WA0168
IMG-20220813-WA0168
IMG-20220813-WA0166
IMG-20220813-WA0166
IMG-20220813-WA0164
IMG-20220813-WA0164
IMG-20220813-WA0165
IMG-20220813-WA0165
IMG-20220813-WA0162
IMG-20220813-WA0162
IMG-20220813-WA0163
IMG-20220813-WA0163
IMG-20220813-WA0161
IMG-20220813-WA0161
IMG-20220813-WA0159
IMG-20220813-WA0159
IMG-20220813-WA0160
IMG-20220813-WA0160