الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوج بمحكمة الأسرة: مرتبي على قدي ومش هسرق علشان أدفع أجر المسكن

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«أنا مرتبي على قدي وعندي 3 عيال وأمهم هي الحاضنة ليهم بعد الطلاق وعايزة أجر مسكن 900 جنيه وده أجيبه منين».. بتلك الكلمات بدأ محمد حديثه لمحكمة الأسرة خلال نظر استئنافه على حكم إلزامه بسداد أجر مسكن لصالح أطفاله.

الامتناع عن سداد أجر المسكن

فيقول محمد: "أنا امتنعت عن سداد أجر المسكن لصالح طليقتي وأطفالي بسبب إني مرتبي مش مكفي المصاريف دي كلها وأجيب منين فلوس علشان أدفعلهم والحال زي ما كل الناس عارفه فيه غلاء أسعار والعيشة مبقتش زي الأول".

قضايا أخرى

وأضاف: "أنا كنت بصرف على ولادي في الأول بحسب المتوفر معايا، ولما انفصلت عن مراتي أم عيالي التلاتة، رفعت قضايا عليا كتير منها نفقة ونفقة أطفال وأجر مسكن ودراسة، وكل دي مصاريف عليا وأنا شغال على قد حالي، ومش عارف أنا أعمل أيه".

حكم أول درجة

وأوضح: "المحكمة حكمت عليا في أول درجة بإلزامي بدفع 900 جنيه كأجر مسكن لأولادي، لكن أنا مش معايا أدفع المبلغ ده كله وعلشان كده استأنفت على الحكم لتخفيضه، وحتى المحكمة حاولت الصلح بينا بس رفضنا ذلك واستمرت حالة الإنفصال بينا، وقدمت مستندات للمحكمة تفيد بيان مرتبي اللى باخده كل شهر، لكن الحكم في أول درجة صدر بإني أدفع المبلغ اللي قولت عليه".

وأكد:" أنا كل اللى يهمني إني عيالي يتربوا كويس على قد اللى معايا، وأنا مش هسرق يعني علشان أصرف عليهم وآكلهم حرام، وأدفعلهم أجر مسكن من فلوس حرام يعني، وكمان أنا عندي طفل أخر أقوم بتربيته بيعدا عن أطفالي الثلاثة "سلمي وأحمد ورودينا" اللى موجودين مع طليقتي دلوقتي".

 

أحكام أخرى عليه من طليقته

وأضاف:" طليقتي أخدت عليا كذا أحكام أخر غير أجر المسكن ومنها نفقة ليها ونفقة العيال الثلاثة، ومصاريف مدرسة وملبس، وعلاج، وأخيرا أجر مسكن، اللى مش عارف أوفر كل الفلوس دي منين بعد كده، برغم إنها رفضت العودة مرة أخرى لمسكن الزوجية والعيش معا في بيت واحد ومنع ضياع الأطفال بعد الانفصال".

 

تخفيض أجر المسكن

واختتم: "أنا كل اللى عايزه هو تخفيض أجر المسكن اللى هو 900 جنيه، علشان أعرف أعيش عيشة كويسة، وأشوف حالي مع أولادي الأربعة وكلهم مصاريفهم عليا أنا ومحدش أكيد بيساعدني في ده".

 

الاستئناف على حكم إلزامه 900 جنيه

من حيث أن واقعات الاستئناف الماثل وأوجه دفاع الخصوم فيه ومستنداتهم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه هذه المحكمة منعاً من السرد والتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء فى أن المدعية أقامت ابتداء الدعوى رقم 1297 لسنة 2021 أسرة العجوزة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانوناً للمدعى عليه وطلبت فى ختامها الحكم بفرض أجر مسكن من تاريخ التسوية وإلزام المدعي عليه بالمصاريف والأتعاب علي سند من القول أن الصغار "سلمي وأحمد  ورودينا" أبناء المدعي عليه وقد امتنع عن أداء أجر مسكن لهم الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة دعواها للقضاء لها بسابق طلباتها وقدمت سنداً لدعواها المستندات التي أطلعت عليها هذه المحكمة .

وحيث تداول نظر الدعوي أمام محكمة أول درجة علي النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرت المدعية والمدعي عليه كل بوكيل عن كل منهما وورد بيان راتب المدعي عليه والمحكمة عرضت الصلح ولم توفق والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوي للحكم.

 

حكم أول درجة

وحيث قضت محكمة أول درجة بجلسة 25/11/2022 بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ تسعمائة جنيه شهريا أجر مسكن وحضانة الصغار"سلمي وأحمد ورودينا" اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في 10/7/2021 وألزمته بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وأعفت الدعوي من الرسوم القضائية.

 

رفع استئناف على حكم أول درجة

وحيث لم يلقى هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/1/2022 وأعلنت قانوناً للمستأنف ضدها وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المفروض كأجر مسكن وإلزام المستأنف ضدها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتاويلة والفساد في الاستدلال حيث قضت محكمة أول درجة بأجر مسكن للصغار لا يتناسب ودخل المستأنف والثابت بالافادة الصادرة من جهه عمله بالإضافة لإعالة المستأنف صغيرا أخر خلاف الصغار موضوع التداعي ولسبق حصول المستأنف ضدها علي أحكام أخري لذات الصغار الأمر الذي حدا بالمستأنف الطعن على حكم أول درجة للقضاء له بسابق طلباته.

تداول الاستئناف بالجلسات

وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبها حضر المستأنف بوكيل عنه وبجلسة 21/5/2022 عرضت المحكمة الصلح ولم توفق والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث ان الاستئناف أقيم فى الميعاد واستوفي كافه أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً الأمر الذى تقضى معه المحكمة بقبوله شكلاً.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فأن المحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الدعوي وتقدير الدلائل والمستندات ولها أن تستخلص منها ما يتفق مع واقع الدعوي وهي غير مكلفة بما أثاره الخصوم من حجج والرد عليها مادامت قد أقامت قضائها علي أسباب تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق.

 

عدم مناسبة ما قضى به الحكم المستأنف 

لما كان ذلك وكان المستأنف قد أقام استئنافه الماثل علي ما أورد من أسباب تدور حول عدم مناسبة ما قضي به الحكم المستأنف من أجري مسكن للصغار ودخله الثابت من الإفادة الواردة من جهه عمله ولسبق صدور أحكام أخري لذات الصغار فأن المحكمة بعد أن وقفت علي ظروف الحال وغلاء ايجار المساكن وحاجة الصغار الاربعة لمسكن تري مناسبة ما قضي به الحكم المستأنف كأجر مسكن للصغار ولا ترى موجبا لتعديله وتساير محكمة أول درجة فيما انتهت اليه الامر الذي أضحي معه الاستئناف قد أقيم علي غير سند من الواقع والقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما جاء بأسباب هذا الحكم .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادتين 184/1، 240 مرافعات وأعفته من الرسوم القضائية عملا بنص المادة 3/2 من القانون رقم 1 لسنه 2000.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.


-