نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بفيسبوك خلاصة ميسرة لأعمال الحج والعمرة بعنوان " دليلك في أيام الحج " .
أولا : أعمال العمرة :
وقال وزير الأوقاف أن أعمال العمرة تبدأ بالنية كسائر الأعمال الصالحة ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " (سنن أبي داوود) ، ثم الإحرام من الميقات ، وليس معنى ذلك عدم جواز الإحرام أو التلبس به قبل الميقات ، بل المراد ألا يتعدى الإنسان الميقات أو يتخطاه غير محرم ، ويستحب أن يصلي المحرم ركعتين سنة الإحرام ، فإذا وصل إلى الميقات أهلّ بالتلبية .
فإذا وصل إلى مكة ورأى البيت الحرام استقبله داعيًا بقوله : اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ شَرّفَهُ وَكَرّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَبِرًّا ، أو بما تيسر له من الدعاء .
ثم يشرع في الطواف سبعًا ، تبدأ من الحجر الأسعد المشار إليه حاليًا بالإضاءة الخضراء في صحن المطاف ، بحيث تكون الكعبة المشرفة على يسار المعتمر ، وإن كان من المستحب استلامه وتقبيله للمستطيع في غير أوقات الزحام ، فإن الحكمة تقتضي الاكتفاء بالإشارة إليه في أوقات الزحام، رحمة بالضعفاء وكبار السن ، ومنعًا لما قد يترتب على المزاحمة من أذى الآخرين .
فإذا ما انتهى المعتمر من الطواف صلى ركعتين سنة الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم (عليه السلام) في الجهة الواقعة ما بين حجر سيدنا إسماعيل (عليه السلام) والحجر الأسعد ، أو فيما تيسر له من المسجد الحرام ، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم الموجود في سائر جنبات المسجد والمسعى، ثم يأتي المسعى فيبدأ بالصفا مستقبلاً الكعبة داعيًا، عِلمًا بأن السعي من الصفا إلى المروة شوط والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر ، فتكون البداية بالصفا والنهاية بالمروة ، ويستحب الرَّمَل أي الإسراع بين الميلين المحدد فوقهما بالضوء الأخضر ، ويصح السعي في أي دور من أدوار المسعى ، فإذا ما انتهى من السعي قام بالحلق أو التقصير ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة .
والخلاصة : أن أعمال العمرة بعد النية ، هي : الإحرام من الميقات ، والطواف ، والسعي ، والحلق أو التقصير ، مع ما يصاحب ذلك من السنن والمستحبات.
ثانيًا: أعمال الحج :
أولاً : حج المفرد ، وهو الذي نوى الحج فقط ، وحج المتمتع ، الذي نوى الحج والعمرة معًا ، حيث يبدأ الحاج المتمتع بأعمال العمرة أولاً حتى ينتهي منها ، ثم يتحلل تحللا تامًّا من إحرامه ، فإذا ما أهل وقت الحج أحرم به .
وهذان " المفرد والمتمتع" يكون حج كل منهما على النحو التالي :
الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة (أو قبله لمن أراد) ، والتوجه إلى منى للمبيت بها ليلة التاسع لمن تيسر له ذلك ، فإن شق عليه أو كان الفوج الذي خرج معه سيتجه مباشرةً إلى عرفات فلا حرج في ذلك .
ويصعد الحاج إلى عرفات سواء من منى أو من مكان إقامته بمكة أو ضواحيها ، ليقضي بها يوم التاسع ، ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم ، ويجتهد في الذكر والدعاء حتى موعد النفرة إلى مزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة ، فيأتي مزدلفة ، فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ، ويبيت بها إن تيسر أو إلى منتصف الليل دون إنكار على هذا أو ذاك .
ويتجه من مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة الكبرى ، ويجزئه عن الهدي دفع الصك في إحدى الجهات المعتمدة من المملكة العربية السعودية ، ولا يجوز دفعه لأي جهة خارجها ، وهو واجب على المتمتع وسنة للمفرد ، ويجزئه دفعه في أي وقت من تاريخ وصوله إلى المملكة العربية السعودية وفتحها لباب تلقي صكوك الحج .
ثم يأتي إلى الحـرم الشريف فيطوف طواف الإفـاضة سبعًـا - على النحو الذي بيناه في الحديث عن أعمال العمرة - ثم الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم (عليه السلام) أو ماتيسر له من المسجد الحرام ، ثم الشرب من ماء زمزم ، ثم السعي بين الصفا والمروة على النحو الذي بيناه في أعمال العمرة أيضًا، ثم الحلق أو التقصير ، والحلق أولى ؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ ، قَالَ : وَلِلْمُقَصِّرِينَ " (متفق عليه) .
وله أن يبدأ تلك الأعمال بعد النفرة من مزدلفة بطواف الركن بعد منتصف ليلة يوم النحر ثم يحلق أو يقصر .
وله أن يتحلل التحلل الأصغر الذي يباح به كل شيء للمحرم إلا الجماع بأداء أمرين من الأمور الثلاثة التالية (رمي جمرة العقبة الكبرى ، وطواف الركن المعروف بطواف الإفاضة ، والحلق أو التقصير) .
ويجوز عند المالكية أن يتحلل التحلل الأصغر بمجرد رمي جمرة العقبة الكبرى.
ولا يتم التحلل الأكبر إلا بالإتيان بالأمور الثلاثة ( رمي جمرة العقبة الكبرى ، وطواف الركن ، والحلق أو التقصير) .
ويذهب الحاج إلى منى للمبيت بها في الوقت الذي يتيسر له من يوم العاشر.
وفي أيام التشريق يبقى الحاج في منى يومين لمن أراد أن يتعجل وثلاثة لمن أراد أن يتم ، حيث يقول الحق سبحانه : " وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ " (البقرة : 203) ، فإن كان من الضعفاء الذين يشق عليهم الإقامة بمنى فله أن يقيم في أي مكان يتيسر له قريبًا منها أو بمكة ، وله أن يوكل غيره في الرمي إذا عجز عن أدائه بنفسه ، كما أن له أن يجمع الرمي كله في يوم واحد تفاديًا للزحام أو تعجيلاً للسفر ، أو مرافقة الفوج الذي قدم معه ، ومن قدر على المبيت بمنى من غير عنت أو مشقة فعليه أن يبيت بها .
وإذا أراد الحاج أن يغادر مكة فيستحب له أن يطوف طواف الوداع إن استطاع ، فإن كان البيت مزدحمًا بالطائفين بما يشق عليه فلا يتعين عليه ؛ لأنه في حكم غير المستطيع ، ويجوز له تحسبًا لذلك أن ينويه مع طواف الإفاضة أو الركن ، ويجزئه ذلك من غير إثم ، فإن تيسر له بعد ذلك أداه وإلا فلا إثم ولا حرج.