الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المستحب والمكروه عند نحر الأضاحي .. كيفية توزيعها وتقسيمها

الاضحية
الاضحية

المستحب والمكروه عند نحر الاضاحي .. الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فالأضحية سُنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ويثاب فاعلها ولا يعاب تاركها، ولكن فاته خير كثير، ويجب على المضحي شروط عند نحر اضحيته، كما انه يوجد أمور مستحبة ومكروه عند نحر الأضاحي.  

الدعاء المستحب عند نحر الأضحية

هو الوارد في الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- قال: ذَبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم-يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ»، [أخرجه أبو داود].

امور مستحبة ومكروه عند نحر الأضاحي

يشترط في الذي ينحر أن يكون: عاقلًا ومسلمًا أو كتابيًا وألا ينحر لغير اسم الله تعالى، كما يستحب عند نحر الأضحية عدة أمور منها: 

 

المستحب عند نحر الاضاحي  

الأولى: حد الشفرة. 

الثانية: إمرار الة النحر بقوة وتحامل ذهابًا وعودة.


الثالثة: استقبال الذي ينحر القبلة، وتوجيه الأضحية إليها، وذلك فى الهدى والأضحية أشد استحبابا؛ لأن الاستقبال مستحب فى القربات، وفى كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه وجهها، ليمكنه هو أيضا الاستقبال. والثانى: يوجهها بجميع بدنها. والثالث: يوجه قوائمها، الرابعة: التسمية مستحبة عند النحر.


الخامسة: المستحب في الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، وفى البقر والغنم، الذبح، وهو قطع الحلق أعلى العنق، والمعتبر في الموضعين، قطع الحلقوم والمريئ، فلو نحر الإبل ونحر البقر والغنم، حل، ولكن ترك المستحب، وفى كراهته قولان، المشهور: لا يكره.

السادسة: يستحب أن ينحر البعير قائما على ثلاث قوائم معقول الركبة، وإلا فباركا، وأن تضجع البقرة والشاة على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى وتشد قوائمها الثلاث.

السابعة: إذا قطع الحلقوم والمريء، فالمستحب أن يمسك ولا يبين رأسه في الحال، ولا يزيد في القطع، ولا يبادر إلى سلخ الجلد، ولا يكسر الفقار، ولا يقطع عضوا، ولا يحرك الأضحية، ولا ينقلها إلى مكان، بل يترك جميع ذلك حتى تفارق الروح، ولا يمسكها بعد النحر مانعا لها من الاضطراب، والأولى أن تساق إلى مكان نحرها برفق، وتضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل النحر، ولا يحد الشفرة قبالتها، ولا ينحر بعضها قبالة بعض.

الثامنة: يستحب عند التضحية أن يقول: اللهم منك وإليك، تقبل منى، ولو قال: تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليهما.

المكروه عند نحر الأضاحي 

أولا:  نهى رسول الله عن نحر الأضاحى أمام بعضها البعض تجنبأ لأذاها النفسي ويعد نوع من أنواع الإيذاء للأضاحي.

ثناياً: نهى الرسول عن الجلوس فى الطرقات وأن ما نراه فى عملية ذبح للأضاحي فى الشوارع فى عيد الأضحى هو أمر غير مستحب على الاطلاق 

اضحية 

المستحب للمضحى عند نحر الأضحية 

1-  يجب أنْ يكون الذي ينحر مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز النحر من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».

2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والنحر قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات.

3- يجب أن يكون النحر لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».

4- كما يجب التّسمية على الأضحية عند النحر.

5- يجب عند النحر إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.

6- يُشترط في الذي ينحر أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ الأضحية المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.

7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية أنْ يُذكّي بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.

8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.

9- يجب أن يكون النحر بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.

10- كما يستحبّ على الذي ينحر استقبال القبلة.

11- وعليه أن يُحسن للأضحية؛ فيَعرِض عليها الماء.

12- ويتجنّب أنْ ترى ال’ النحر.

13- وأن يريحَها بعد النحر.

14- ويُستحبّ أيضًا عند النحر التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله -تعالى- بالقبول.

15- وإمساكُ آلة النحر باليد اليمنى.

اضحية 

كيف توزع الأضحية ؟  

أجاب مجمع البحوث الإسلامية عن السؤال قائلا: إن المقصود من الأضحية إراقة الدم بنحر ما يتقرب به إلى الله من بهيمة الأنعام في أيام النحر -يوم الأضحى - إلى آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ- أي غروب شمس آخر يوم من أيام عيد الأضحى.

وتابع مجمع البحوث مستشهدا بقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: { مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ، لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا}. رواه ابن ماجه.

 

كيفية تقسيم الأضحية

للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه، والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء، كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.
 

والأفضل في توزيع الأضحية ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث» (رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف).